ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٧ - الحديث ٨
النَّهَرَ وَ لَهُ الْمَاءُ وَ يَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ يَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ لْيَتَصَدَّقْ بِمَا أَحَبَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ سَائِرِ الْحَصَائِدِ فَقَالَ حَلَالٌ فَلْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ.
[الحديث ٨]
٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ
قوله عليه السلام: و ليتصدق
و قال العلامة في التحرير: يجوز بيع الكلأ المملوك، و يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة. و قال صاحب الجامع: يجوز بيع المرعى و الكلاء إذا كان في ملكه، و أن يحمي ذلك في ملكه. فأما الحمى العام فليس إلا لله و لرسوله و أئمة المسلمين يحمي لنعم الصدقة و الجزية و الضوال و خيل المجاهدين [٢].
قوله عليه السلام: و ليبعه إذ هي بمنزلة الزرع قبل القلع غير مكيل و لا موزون.
و الحصائد جمع الحصيدة، و هي أسافل الزرع التي لا يتمكن منها المنجل ذكره الفيروزآبادي [٣].
الحديث الثامن: مجهول.
[١]فروع الكافي ٥/ ٢٧٧، ح ٤.
[٢]الجامع ص ٣٧٥.
[٣]القاموس ١/ ٢٨٨.